ملاذ الأخيار في فهم تهذيب الأخبار - العلامة المجلسي - الصفحة ٣٦٦ - الحديث ٢٤٣
لَا بَأْسَ.
[الحديث ٢٤٢]
٢٤٢عَنْهُ عَنْ فَضَالَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنِ الْخَمْرِ يُجْعَلُ خَلًّا قَالَ لَا بَأْسَ إِذَا لَمْ يُجْعَلْ فِيهَا مَا يَقْلِبُهَا.
[الحديث ٢٤٣]
٢٤٣عَنْهُ عَنْ صَفْوَانَ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ عُبَيْدِ بْنِ زُرَارَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ قَالَ:فِي الرَّجُلِ إِذَا بَاعَ عَصِيراً فَحَبَسَهُ السُّلْطَانُ حَتَّى صَارَ خَمْراً فَجَعَلَهُ صَاحِبُهُ خَلًّا فَقَالَ إِذَا تَحَوَّلَ عَنِ اسْمِ الْخَمْرِ فَلَا بَأْسَ بِهِ
الحديث الثاني و الأربعون و المائتان:
و قوله" ما يقلبها" في أكثر نسخ الكتاب بالقاف، و في الكافي [١] بالغين، و هو أظهر كما سيظهر من تأويل الشيخ أيضا.
الحديث الثالث و الأربعون و المائتان: موثق كالصحيح.
قوله: فحبسه السلطان لعل المراد أنه حبس السلطان المشتري بعد قبض العصير. و يحتمل أن يكون المراد حبس البائع قبل إقباضه، ففي صحة البيع حينئذ نظر، و لعله على هذا لما لم يكن غرض السائل السؤال عن حال البيع لم يتعرض عليه السلام له.
و يحتمل أن يكون المراد حبس البائع بعد إقباضه قبل أخذ الثمن، و يكون غرض السائل أنه لما صار خمرا قبل أخذ الثمن هل يجوز له أخذه؟ فأجاب عليه السلام بأن كراهة أخذ الثمن إنما هو في حال كونه خمرا، فأما بعده فلا بأس.
[١]فروع الكافي ٦/ ٤٢٨، ح ٤.